ولو أحرم المجامعُ مع النزع، ففي انعقاد نُسُكه صحيحًا وجهان، ولتصوير هذه المسألة مسلكان:
أحدُهما: أنها على التقدير؛ إِذ لا يظهر الفجرُ إِلا بعد طلوعه.
والثاني: تعليق التعبُّد بالظهور المحقَّق دون الطلوع المقدَّر؛ إِذ لا معنى للفجر إِلا ظهورُ الضوء للناظر المعتدِل الحال.
* * *
٨٦٩ - فصل فيما يعفى عنه مما يصل إِلى الباطن
ولا يبطل الصومُ بما يصل إِلى الباطن من غُبار الطريق، وغربلة الدقيق، والذباب الواصل بالطيران إلى الجوف، وإِن أمكن التحرزُ منه بإِطباق الفم، وترك الاستطراق، والبعد من محل الغربلة؛ إذ لا يجب الامتناعُ عما تغلب الحاجةُ إِليه من الأفعال مع نُدْرة الوصول بسببها إِلى الباطن، وإِن سبقه ماءُ المضمضة، فإِن لم يبالغ، فقولان؛ وإن بالغ، فطريقان؛ أصحُّهما البطلان.
وإِنَّ جرى ريقُه بما بين أسنانه من الطعام؛ فإِن قصر في التخليل بحيث يغلب من مثله الوصولُ، فهو كالمبالغة، وإِن تخلل على العادة، فهو كالغبار، ولا يكلف مجاوزةَ العادة في التخلل، كما لا يلزم إِطباقُ الفم؛ خوفًا من الذباب والغبار.
* * *
٨٧٠ - فصل في أكل الناسي والمُكْرَه
إِذا أكل ناسيًا، لم يبطل صومُه اتفاقًا وإِن أكثر أكلهُ أو تعدَّد، وإِن لم