للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

علمه بنسب الثالث، دفع إِليه ثلث التركة ممَّا في يده؛ لاعتدائه بتسليم نصف سهمه إِلى المنكِر، وإِن لم يعلم بالنسب حتَّى اقتسما، فهو كاختيار القسمة أو الإِجبار عليها؟ فيه وجهان؛ إِذ الجهالةُ لا تؤثّر في تفويت الأموال.

وإِن فرَّعنا على المذهب الظاهر، فنفينا النسب والميراث، فأقرَّ أحدهما بزوجيَّة امرأة للمورِّث، وأنكر الآخر، فلا إِرث لها على الأصحّ.

ولو أقرَّ أحدهما بنسب، وأنكر الآخر، ثمَّ مات المكذِّب، ولم يخلّف سوى المصدّق، ففي ثبوت النسب الآن وجهان، وسواء أعاد الإِقرار بعد موت أخيه أو لم يُعِدْه، وإِن خلَّف المنكر ابنًا، فوافق عمَّه، ثبت النسب على المذهب، وقال القاضي: يُحتمل تخريجه على الخلاف فيما إِذا أقرَّ الوارث بنسب نفاه مورثه باللعان، ويمكن الفرق بأن العار يلحق في مسألة اللعان، بخلاف ما نحن فيه.

ولو مات عن ابنين، فمات أحدهما، ثم أقرَّ الآخر بثالث، لحق وورث؛ لاستغراق المقِرِّ للميراث.

ولو كان أحدهما صغيرًا، فأقرَّ الكبير بنسب؛ فإِن مات الصَّغير قبل البلوغ، ولا وارث له سوى الكبير، استقرَّ الإِقرار، وإِن بقي حيًا فقد قيل: يثبت النسب ويتوارثان؛ فإِن كذَّب بعد البلوغ فقد بأن البطلان، وقال الإِمام: هذا تناقض، وينبغي أن يُتوقَّف في النسب والتوارث إِلى البيان.

[١٨٨٦ - فرع]

لو أقرَّ المستغرق بمن لو ثبت نسبه لحجب المقِرَّ حجْبَ حرمان، كالأخ يقرُّ بابني لأخيه، يثبت نسبه عند الأكثرين، وفيه وجه: أنَّه لا يثبت،

<<  <  ج: ص:  >  >>