للسيِّد معاملةُ مكاتبه بالبيع والشراء وغيرهما، ولكلِّ واحد منهما الشفعةُ على الآخر، وإن وجب لكلِّ واحد منهما دينٌ على الآخر، أو وقع ذلك لغيرهما، وتساوى الدينان جنسًا ونوعًا وحُلولًا، فهل يسقط أحدُهما بالآخر؛ فيه أقوال:
أحدُها: لا يسقط؛ لأنَّه بيعُ دين بدين.
والثاني: إن رضيا سقط، ولا تُشترط المعاوضة.
والثالث: إن رضي أحدُهما، سقط كقسمة الإجبار.
والرابع: يسقط وإن كرها؛ إذ لا فائدةَ في بقائهما.
هذا إن كان الدين من أحد النقدين، وأصحُّ الوجهين: أنَّ المثليات كالنقدين، وفي العُروض المتساوية خلافٌ مرتَّب، وأولى بالمنع، ولا يجري ذلك في الحالِّ والمؤجَّل، والصحيح والمكسَّر، وفي الديون المؤجَّلة احتمالٌ، والأوجهُ تخريجُها على الأقوال الثلاثة الأُول، ولا يبعدُ طردُ القول الرابع.
* * *
[٤١٨٥ - فصل في تكفير المكاتب بالمال]
ليس للقنِّ الاستقلالُ بالتكفير بالمال، فإن ملَّكه السيِّدُ مالًا، وأذن له أن يكفِّرَ بالمال كفَّر بالكسوة والطعام، ولا يستقلُّ المكاتبُ بالتكفير بالمال، فإن أذن السيِّدُ، فقولان، وإن قلنا: القنُّ لا يملك؛ فإنَّ المكاتب أهلٌ للتملك، وقيل: إذا كفَّر بالإذن، وقلنا: القنُّ لا يملك، لم يجزئه اتِّفاقًا، وإن