فإِن أثبتناه ففي الإِرث خلاف، واختار في "التقريب" التوريث.
* * *
[١٨٨٧ - فصل فيمن استلحق أحد ابني أمتيه]
من كان له أمتان عزبتان لهما ولدان، فقال: أحدهما ولدي، ثبت نسب أحدهما وحرّيَّته، وأُخذ بالبيان؛ فإِن بيَّن بحيث يثبت استيلاد الأمة، أو قال: استولدتها بشبهة، ثم ملكتها، فلا ولاء على الولد، وإِن قال: استولدتها بنكاح، ثم اشتريتها، يثبت الولاء على الولد، وإِن اقتصر على قوله: هذا ولدي منها، ففي ثبوت الاستيلاد وجهان؛ فإِن أثبتناه فلا ولاء على الولد، وإِن لم نثبته فعليه الولاء.
وإِذا تعيَّن أحدهما، وثبت استيلاد أمّه، فادَّعت الأخرى الاستيلاد وحرّيةَ ابنها، أو ادَّعى ذلك ولدُها، فالقولُ قول السيّد مع يمينه؛ فإِن نكل رُدَّت اليمين على المدَّعي منهما، فإِن حلف الولد فالولدان حرَّان نسيبان.
وإِن مات السيِّد قبل البيان قام الوارث مقامه، وكان بيانه كبيانه في النسب والحرّية والولاء والاستيلاد.
فإِن قال الوارث: لا أعرف، عُرِض الولدان على قائف قد رأى السيِّدَ، فإِن أَلحق أحدَهما ألحق وعتق، وفي ثبوت الاستيلاد والولاء الوجهان فيما إِذا اقتصر على قوله: هذا ولدي منها.
ولا يُرجع إِلى القائف مع وجود من يُعتمد عليه في البيان.
فإِن لم نجد قائفًا، أو وجدناه فغلط، وعسر التمسك بقوله، أُقرع بين