للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لم يُنزع، بل يحرم إِن خاف على نفسه أو بعض أعضائه وإِن كان متعدِّيًا قادرًا على الخياطة بغيره، وإن خاف ضررًا لا يُبيح التيمم نزُع، وما اختلف فيه في التيمُّم اختُلف فيه هاهنا، كطول الضنَّى وبقاءِ الشَّين، ويُحتمل جعلُ النزع هاهنا أولى؛ لحقِّ الآدميِّ، ويُحتمل خلافه.

وإِن خاط به جرح مرتدٍّ فالتحم، ففي النزع لأجل المُثْلةِ خلاف.

وإِن خِيف من النزع هلاكُ الحيوان؛ فإِن كان مأكولًا ففي ذبحه للنزع وجهان، ولا نظر إِلى القيمة وإن عظمت، وإِن لم يكن مأكولًا؛ فإِن كان محترمًا فهو كالإِنسان إِلّا في بقاء الشَّين، وإِن لم يكن محترمًا؛ فإِن استُحِقَّ قتلُه -كالكلب العقور والسبع الضاري- نُزع، وكذا إِن لم يُستحقَّ قتلُه كالكلب والخنزير، ومنع الإِمام النزع من الكلب الذي تجوز الوصيَّة به.

[١٩٥٨ - فرع]

إِذا خاط الجرحَ، ومات، نُزع على الأصحِّ، وقيل: لا يُنزع؛ لِمَا فيه من المُثلة، فإِن قلنا: لا يُنزع؛ فإِن كان النزع جائزًا في الحياة نُزع بعد الموت، وإِن مُنع في الحياة لخوف هلاك، أو بقاء شين، فإِن أحدث مُثلة لم يُنزع، وإِن لم يُحدثها ففيه احتمال.

[١٩٥٩ - فرع]

إِذا احتاج الجريح إِلى خيط لجرحه، جاز له غصبه حيث لا يوجَبُ نزعه؛ اعتبارًا للابتداء بالدوام.

ولو أدرج لوحًا مغصوبًا في سفينة، فإِن لم يُخشَ من نزعه وجب نزعه، وإِن خِيف غرقُ الغاصب، أو حيوانٍ محترمٍ، أو مالٍ لغير الغاصب،

<<  <  ج: ص:  >  >>