للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأكثرون على الازدحام.

ولو مات عن ألف، فادَّعى رجل أنَّه أوصى له بثلث المال، وادَّعى آخر أنَّ له عليه ألفًا؛ فإِن بدأ الوارث بتصديق الموصَى له، دفع إِليه ثلث الألف، وصرف الباقي في الدَّين، وأشاروا إِلى وجهٍ: أنَّه يُقدّمُ الدين، مأخوذ من الوجه في تزاحم الدينين المتعاقبين، وهو متَّجه منقاس، وإِن صدَّقهما معًا قسم الألف بينهما أرباعًا؛ لأنَّه ازدحم عليه ألفٌ وثلث، فعاد الثُّلث ربعًا بالقول، وقياسُ الوجه الآخَر سقوطُ الوصية، واختاره الصيدلانيُّ، واستبعد القسمة بالأرباع، وقال: لو ادَّعى رجل أنَّه أوصى له بالثُّلث، وآخر أنَّه أوصى له بالجميع، فصدَّقهما الوارث، لاقتسما الألف أرباعًا، فكيف يُجعل الدين مع الوصيَّة كالوصيَّة مع الوصيَّة، وقد قدَّمه الله عليها؟ !

* * *

١٨٣٠ - فصل في إِقرار المريض للوارث

إِذا أقرَّ لوارث في مرض الموت بدين فطريقان:

إِحداهما: القطع بالقبول.

وأشهرهما: طردُ قولين أصحُّهما القبولُ.

هذا فيمن يرث عند الموت والإِقرار، فإِن كان وارثًا في إِحدى الحالين دون الأخرى، فبأيِّهما يُعتبر؟ فيه قولان، الجديد: أنَّ الاعتبار بحال الموت.

[١٨٣١ - فرع]

إِذا نفَّذنا الإِقرار، فأقرَّ في المرض أنَّه وهبه في الصحَّة هبةً لازمة،

<<  <  ج: ص:  >  >>