وقضاء الصلوات كقضاء الصوم، إِلا أنها تجعل الساعة التي تتسع للصلاة بمثابة اليوم في الصوم.
فإِذا لزمها قضاءُ صلاة فلتصلِّها، ثم تصبر ساعة تَسَعُ تيك الصلاة، ثم تعيدها، ثم تخلف من أول السادس عشرَ ما يسعها، ثم تصليها.
وكذلك الصلوات؛ تصلِّيهن، ثم تصبر بقَدْر ما يسعهن، ثم تعيدهن، ثم تخلف من أول السادس عشرَ ما يسعهن، ثم تصليهن، ويمكن أن تبرأ ذمَّتها بأقلَّ من هذا العدد.
فإذا لزمها قضاءُ صلوات متماثلة؛ كمئة ظهر فلتضعِّفها، ولتزد عليها صلاتين، ثم تصلي شطرَ هذا العدد في النصف الأول، والشطر الآخر في أول النصف الثاني، وعليها الغسلُ لكل واحدة منهن، ويجب أن تساويَ أزمنةُ الغسل والصلاة في النصف الثاني لأزمنتهما في النصف الأول.
وإِن لزمها مئةُ صلاة من خمسة أجناس؛ من كلِّ جنس عشرون فلتضعف ذلك، ولتزد عليه عشرَ صلوات فتصلِّي في أوَّل النصف الأول مئةَ صلاة عشرين عشرين؛ تبدأ بالصبح، وتختم بالعشاء، ثم تصلِّي في الخمسة عشَرَ عشْرَ صلوات؛ كلَّ صلاتين من جنس، ثم تخلف من أول النصف الثاني ما يسع صلاةً، ثم تعيد المئةَ كما ذكرت في النصف الأول، وإِنما أخِّرت الصلوات عن أول النصف الثاني؛ لإِمكان أن يطرأ الحيضُ في أول صلاة في النصف الأول، وينقطع في الساعة الأولى من النصف الأخير.
وإِن لزمها طوافٌ جعلته مع ركعتيه، كصلاة تقضيها، فتطوف ثلاث