إِليه، وكذلك إن لم يتكرر على المذهب، وإِن قلنا: لا ترد إِلى المرة الواحدة، فقد صار دورها خمسة وثلاثين؛ لتكرر الطهر فيه، فيرد إلى ذلك.
* * *
[٢٠٥ - فصل في تقدم العادة]
إِذا كانت عادتها خمسًا من أول كل شهر، فتقدَّم حيضُها، فرأت الخمسةَ الأخيرة من الشهر، فقد صار الدورُ خمسة وعشرين، فترد إليه إن تكرر، وكذلك إِن لم يتكرر على المذهب، وإِن قلنا: لا ترد إلى المرة الواحدة، فالأصح أنَّا نُحَيِّضُها الخمسةَ الأخيرةَ من هذا الشهر ومن كل شهر بعده، وقيل: تُضم إِلى هذه الخمسةِ خمسةٌ من أول الدور الثاني، فنحيضها عشرةً في هذا الدور، ثم تعود إلى خمسة من أول كل شهر.
والأظهر من مذهب أبي إِسحاق: أنه يجعل الخمسةَ الأخيرة من الشهر الأول استحاضةً، ثم يحيضها خمسة من أول كل شهر بعده.
وقيل: قياس مذهبه: أن نحيضها في الدور الأول عشرة، ثم نعيد أدوارها القديمة بعد ذلك.
وإِن حاضت خمستَها من أول الشهر، وطهرت خمسة عشر، ثم استمر الدم، فقد صار الدور عشرين، فترد إليه على المذهب، وإِن قلنا: لا ترد إِلى المرة، فالأصح أن الخمسة من هذا الدور حيضٌ، وخمسة وعشرون طهر، فيجري كذلك أبدًا.
وقيل: نجعل طهرَها في هذا الدور خمسةَ عشرَ آخرُها الخمسةُ الأولى من الشهر الثاني، ثم تجري على العادة القديمة، فقيل: هذا قياس أبي