يُغلِّظُ الحاكمُ كُلَّ يمين من أيمان القسامة وغيرها بما يراهُ من ألفاظ التعظيم؛ كقوله: والله الذي لا إلهَ إلَّا هو عالمُ خائنة الأعين، وما تُخفي الصدورُ، فإن قال: قل: والله، فقال: والرَّحمن، لم يعتدَّ بيمينِه، وإن قال: قل: والله العظيم الطالب الغالب، فاقتصر على قوله: والله، فوجهان مأخوذان من الخلاف في وجوب تغليظ الأيمان.
ويجبُ أن تكونَ الأيمانُ مطابقةً للدَّعوى؛ فإن قال: انفرد بالقتل، فلا خلافَ أنَّا نستحبُّ أن يقولَ: وما شاركه فيه غيرُه، ويحلف المدَّعى عليه: أنَّه ما قتله، ولا تسبَّب في قتله، ويصرِّح بما ينفي عنه أسبابَ الضَّمان، فإن ادَّعى عليه بالقتل، كفاه أن ينفيَ القتلَ، وإن ادَّعى عليه بالتسبُّب؛ كحفر البئر، لم يكفه نفيُ القتل؛ لأنَّه صريحٌ في المباشرة.