العتق وجهان، فإِن نفَّذناه ففي بطلان خيار البائع وجهان، فإِن أبطلناه لزم البيع واستقرَّ الثمن، وإِن لم نبطله فهل يملك ردَّ العتق؟ فيه وجهان؛ فإِن قلنا: لا يملكه، فأجاز، نفذ العتق، وإِن فسخ وجبت القيمة على المشتري، وإِن قلنا: لا ينفذ العتق؛ فإِن فسخ البائع نفذ الفسخ، وإِن أجاز ففي تنفيذ العتق وجهان؛ فإِن نفذناه فهل يستند إِلى حين اللزوم أو الإِنشاء؟ فيه وجهان، وإِن قلنا بالوقف؛ فإِن أُجيز العقد فهو كقولنا بانتقال الملك إِلى المشتري، وإِن فسخ فهو كقولنا ببقاء ملك البائع.
[١١٦٦ - فرع]
إِذا أبطلنا عتق المشتري ففي كونه إِجازة وجهان يَبْعد جريانهما إن اعتَقَد بطلان العتق، ولا سيّما إِن صرَّح بذلك، وإِن أطلق الإِعتاق، ثمّ قال: لا أعتقد النفوذ، لم يُصدَّق، ولو نفَّذنا العتق، وأجزنا للبائع ردَّه، فالوجه القطع بأنَّه أجازه.
* * *
١١٦٧ - فصل في إِعتاق البائع
إِذا كان الخيار لهما، أو للبائع وحده، نفذ عتقه اتّفاقًا، ولو اختصَّ المشتري بالخيار فإِعتاق البائع كإِعتاق المشتري إِذا كان للبائع خيار، فإِن نفَّذنا عتق البائع حيث لا خيار له، وقلنا: لا يردُّ؛ فإِن كان العبد في يده فالوجه أن يلحق إعتاقه بإِتلافه.
[١١٦٨ - فرع]
إِذا لزمت هبة الأب لابنه، أو ثبت للبائع الرجوع بسبب فَلَس المشتري،