إذا قلنا بتغريب العبد، فالأصحُّ أنَّ للسيد تغريبَهُ.
[٣٤٦٢ - فرع]
للسلطان أن يحدَّ الأرقَّاء، فإذا ثبت الحدُّ، فابتدره، وقع الموقعَ، وللسيِّد إقامتُه بغير إذن السلطان، فإن اجتمعا، وتنازعا فأيُّهُما أولى؟ فيه احتمال، ويتجه أن يُجعلَ السيِّد أولى بالجَلْد، والإمامُ أولى بالقطع والقتل.
[٣٤٦٣ - فرع]
إذا ترافع إلينا أهلُ الذِّمة في الحدود، جاز الحكمُ بينهم، وفي وجوبه قولان؛ فإن رضي الذمِّيُّ بحكمنا في حدِّ الخمر، لم نحدَّه على المذهب، ويُحدُّ الحنفيُّ بشرب النبيذ، فقيل: فيهما قولان بالنقل والتخريج، والأصحِّ الفرقُ؛ فإنَّا أمرنا بمتاركة الذمِّيُّ، وإصلاح أهل الإسلام.