للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بزوجة الوارث لأجنبي، وقلنا: يملكها الوارثُ قبل القبول.

وفي عتق القريب بملك الخيار، وملك المغانم خلافٌ، ويبعدُ نفوذُ العتق في الملك التقديري، فهذه ثلاثُ مراتبَ أَولاها بالنفوذ انفساخُ النكاح؛ لمضادته الملك، ويليه العتقُ؛ لقوَّته، ويتأخر عنه أمرُ الزكاة.

* * *

٨١١ - فصل في زهوِّ الثمار بعد الموت وقبل قضاء الدين

إِذا خلَّف نخلًا مثمِرًا ودينًا مستغرِقًا، فالمذهبُ أنَّ الدَّينَ لا يمنع ملك الوارث، وفيه وجهٌ أنَّه يمنعه ما لم يقض الدَّين، وسنذكر فيه قولًا آخرَ في وقف الملك.

فلو أزهت الثمارُ قبل قضاء الدين، فلا تجب الزكاةُ إِن منعنا الملكَ، وإِن لم نمنعه، فالترِكة كالرهن؛ فإن أوجبنا زكاةَ الرهن، قدِّمت الزكاة هاهنا إِن علَّقناها بالعين، وإن علَّقناها بالذمَّة قدِّمت على أصحِّ الأقوال، فإن لم يملك الوارثُ سوى الثمارِ، زكَّاها منها، ولا يلزمه الجبرُ إِذا أيسر على الأصحِّ؛ لأنَّ الزكاةَ كالمؤونة، ولا خلافَ أنَّ المؤونة من التركة، وإِن ملك الوارثُ ما يزكِّي به الثمار، ففي وجوب ذلك خلافٌ مبنيٌّ على وجوب الجَبْر عند اليسار.

* * *

٨١٢ - فصل في تزكية العروض إِذا وجبت فيها الشفعةُ

لو اشترى شِقْصًا للتجارة بعشرين دينارًا، فبلغ مئةً عند الحول، أخذه

<<  <  ج: ص:  >  >>