للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبلَغ المرض؛ كإِضلال السبيل (١)، أو الرجوع لمهمٍّ يُتدارك بالانصراف، والجديدُ: المنعُ في الجميع، فإِن أجزناه، فشَرَط أن يصيرَ حلالًا عند وجود الشرط، ففي صحَّة شرطه وجهان، وإِذا تحلَّل بالشرط، ففي وجوب الدم وجهان، ولو شرط التحلُّل بالصيد، فطريقان:

أصحُّهما: وجوبُ الدم.

والثانية: فيه الوجهان.

* * *

١١٢٠ - فصل فيما يقضيه المحصَر وما لا يقضيه

من تحلَّل عن نسك واجب رجع إِلى ما كان قبل الإحرام، ومن تحلَّل عن تطوُّع قبل الإتيان بنسك، فلا قضاءَ في الحصر العامِّ، وفي الخاصِّ قولان (٢).

ومتى تمكّن المحصرُ من إِدراك الحجِّ من طريق آخر؛ فإِن كان مستطيعًا لذلك على الوجه المعتَبر في استطاعة الحجِّ، لم يجز له التحلُّل، فإِن عدل إِلى الطريق الثاني، ولم يقصر، ففاته الحجُّ، فإِن استوى الطريقان لزمه القضاءُ، وإِن كان الثاني أطولَ أو أشقَّ فقولان، ولو لم يجد طريقًا آخرَ، فصابر الإحرام حتَّى فات الحجُّ وهو محصَر فقد قيل: يجب القضاءُ قولًا واحدًا، وقيل: قولان، ولو صُدَّ في حجٍّ فاسد أو فائت، جاز التحلُّل، ولزم القضاء؛ فإِن


(١) في "ح": "كما إذا ضل السبيل".
(٢) عبارة "ح": "فلا قضاء عليه إن عمَّ الحصر، وإن خصَّ فقولان".

<<  <  ج: ص:  >  >>