١٠٧٢ - فصل في إِفساد الأجير الحجَّ، والصد، والفوات
إِذا أفسد الأجيرُ الحجَّ بالجماع، انقلب الفاسدُ إِليه، ولزمه القضاء عنه؛ فإِن كانت الإِجارةُ على العين انفسخت الإِجارة، وإِن كانت على الذمَّة؛ فإِن قلنا: لا تنفسخ، فقضاها، وقع القضاءُ عنه على أقيس الوجهين؛ لانصراف الفاسد إِليه، وقيل: يقع عن المستأجر؛ لأنَّ إِحرامَ الفاسد وقع له، وأمَّا الفوات: فالأكثرون على أنَّه كالإِفساد فيما ذكرناه؛ لإِيجابه القضاءَ، وإِخراجه الحجَّ عن حقيقته، ولا يستحقُّ شيئًا لما عمله قبل الفوات، وأبعد مَنْ خرَّجه على الخلاف في الاستحقاق.
والتحلُّل بالإِحصار كالموت، فإِن كانت الإِجارةُ على العين، فزال الإِحصار، وأمكن القضاء في سنته، فهل يُبنى على ما مضى أو يُستأنف؟ فيه القولان، فتحصَّل أنَّ الفوات كالإِفساد، وأنَّ التحلُّل بالإِحصار كالموت.
* * *
[١٠٧٣ - فصل في مخالفة الأجير لما رسمه المستأجر]
إِذا استؤجر على إِفراد النسكين، فقرنهما، وقعا عن المستأجر اتِّفاقًا، وكان دم القران على الأجير، وهل يحطُّ من أجرته ما بين الإفراد والقران من التفاوت؟ فعلى القولين في الحطِّ إِذا ألزمه الدمَ بمجاوزة الميقات، وإِنَّما وقع النسكان عن المستأجر؛ لأنَّ مخالفةَ الأجير لما تقتضيه الإِجارة كمخالفته