للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال العراقيُّون: يحنث إلَّا أن يبادرَ الخروج، وله أن يوكِّلَ مَنْ ينقل المتاعَ.

ولو قال: لأخرجنَّ في لَمْحة عين، وأراد الوفاءَ بذلك، فلم يتمكَّن منه، حنث كما لو حلف ليصعدنَّ السماء.

والعبرةُ بانتقاله بنفسه، فإن انتقل، وترك بها أهلَه ومالَه، برَّ، وإن نقلهما وتأخَّر، حنث.

* * *

[٣٧٩١ - فصل في الحلف على المساكنة]

إذا حلف: لا يساكن فلانًا، فلهما أحوال:

أحدهنَّ: أن يكونا في بيت أو دار، فإن فارق أحدُهما الآخر [على الفور] (١)، لم يحنث، [وإن] (٢) تشمَّر الحالفُ للانتقال، ففيه الخلاف، وإن تشمَّر لبناء جدار يمنع مثلُه المساكنةَ، حنث، وأبعد مَنْ جعله كالتشمُّر لنقل المتاع.

الثانية: أن يكون كلُّ واحد منهما في بيت من خان واحد، ففي كونهما متساكنين أوجهٌ، ثالثها: إن كانا وقت اليمين في بيت، برَّ بالمفارقة إلى بعض بيوت الخان، وإن كانا في بيتين، لم يبرَّ إلَّا بمفارقة الخان.

الثالثة: أن يختصَّ كل واحد منهما ببيت من دار، فلا يبرُّ إلَّا بمفارقة


(١) سقط من "س".
(٢) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>