أصحُّها: أنَّه الوارث، وليس له إبدالُه بعد المواراة، فإن سرقها الوارثُ، أو ولدُ الوارث، لم يُقطع، وحقُّ المخاصمة له.
والثاني: أنَّه ملك لله، فيخاصم فيه الإمامُ أو نائبُه.
والثالث: أنَّه ملك للميت، فيخاصم فيه الإمامُ أو الوارثُ؟ فيه وجهان، ويجب القطع بأنَّ المخاصمةَ للوارث على الأوجه الثلاثة؛ فإنَّ النبَّاش إذا أخذه، جاز للوارث إبدالُه بمثله، أو بخَيْرٍ منه.
ولو أكل الميتَ سبعٌ؛ كان الكفنُ للوارث، والقطعُ واجب؛ سواء جعلنا الكفنَ لله، أو للميت، أو للوارث، وإن كُفِّن من بيت المال، وجب قطعُ السارق وإن كان ممَّن لا يُقطع بسرقة بيت المال؛ كما لو كُسِي الفقير من بيت المال، فسرق كسوتَه مَنْ لا يُقطع بسرقة بيت المال، فإن أكلَ الميتَ سبعٌ، عاد الكفنُ إلى بيت المال.
وقال الإمامُ: إذا جعلنا الكفنَ للوارث، فينبغي أن يبقى الكفنُ ها هنا لبيت المال، فلا يُقطع سارقُه إن كان ممَّن لا يُقطع بسرقة مال بيت المال.
وإن تبرَّع أجنبيٌّ بالكفن قطع السارق، والخصام للمتبرِّع، وقال الإِمام: ينقدح في كفن بيت المال، وكفن التبرُّع طرقٌ:
إحداهنَّ: التخريجُ على الأوجه، فيكون للميت على وجه، ولله على