وأجازها العراقيون في المثليَّات، وذكروا في المتقوِّمات كالحيوان والعرْضِ في القرض وجهين.
والأصحُّ أنَّها لا تجوز بنجم الكتابة، ولا عليه، وأجازها العراقيُّون به، ومنعوها عليه على المذهب عندهم، وقال الإِمام: إِن أحال بجميع النجوم دفعة واحدة، أو بالنجم الأخير، جاز؛ لأنَّه يعتق ويبقى الدين على المُحال عليه، ولو أُحيل عليه بالنجم الأخير لم يصحَّ، فإِنَّه لو صحَّ عتق وبرئ، ولو برئ سقط دين المحتال.
* * *
[١٦٨٣ - فصل في الحوالة على من لا دين عليه]
إِذا أحال على مَن لا دين عليه فوجهان مبنيَّان على المعاوضة والاستيفاء، فإِن غلِّب الاستيفاء صحَّت الحوالة، وإِلا فلا، وبناهما الإِمام على الخلاف في الضمان بشرط براءة الأصيل، فإِن صحَّحناها لزمت، وأبعدَ مَن قال بالجواز ما لم يؤدِّ الدَّين إِلى المحتال، فإِن قلنا: يلزم، فللمحال عليه مطالبةُ المحيل بتخليصه قبل أن يغرِّمه المحتال، وقال القفَّال: ليس له ذلك، لكن إِذا غرِّم رجع على المحيل إِن شرط الرجوع، وإِن لم يشرطه فوجهان.
ولو قبض المحتال الدَّين، ثمَّ وهبه منه، ففي رجوعه قولان كالقولين فيما إِذا وهبت الزوجة صداقها من زوجها، ثمِّ طلقها قبل الدخول.
ولو أبرأته؛ فإِن قلنا: لا رجوع إِذا وهبته، فالإِبراء أولى، وإِن قلنا