للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرؤية للمشتري، ولم يثبت للبائع على الأصحِّ؛ لبعد جانبه عن الخيار، ولذلك لو ظنَّ أنَّ المبيع مَعيبٌ، فخرج سليمًا، فلا خيار له.

وهِبةُ الغائب كشرائه عند أبي محمد، وأولى بالصحَّة عند الإِمام، والرهنُ قريب من الهبة.

* * *

١١٣٥ - فصل في شراء ما تقدَّمت رؤيته

إِذا اشترى غائبًا تقدَّمت رؤيته؛ فإِن غاب عنه زمانًا يتغيَّر في مثله غالبًا فعلى القولين، وقيل: يصحّ للرؤية السابقة، وإِن غاب مدَّة لا يتغيّر في مثلها غالبًا صحَّ الشراء، خلافًا للأنماطي؛ فإِنّه شرط اقتران الرؤية بالبيع، والوجه في مذهبه: أن ما لا تتيسّر رؤيته - كجميع أجزاء القرية والدار - فلا تُشترط رؤيته.

ولو رأى شيئًا، ثمّ أعرض عنه واشتراه، جاز بإِجماع، نقله الإصطخريّ.

وإِذا (١) صحّحنا شراء ما تقدّمت رؤيته، فوجده ناقصًا عمّا عهده، يُخيَّر سواء نَقَص بعيب أو بغيره؛ ولذلك أثبت الشافعي الخيار بتأبير الثمار.

قال الإِمام: لا خيار بزيادة، ولا بما لا يُكترث به من النقص، وضَبَطَه بكلِّ تغيُّرٍ لو كان خُلْفًا في صفةٍ مشروطة لأثبتَ الخيار؛ تنزيلًا للرؤية منزلة شرط الصفة، وقال: يمكن ضبطه بكلِّ تغيُّرٍ يُخرِج الرؤية عن إِفادة ما يُشترَط من المعرفة.


(١) في "ل": "فإذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>