للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٣٥ - باب الرهن والحميل في البيع]

يجوز أن يشرط في البيع الوثائق الثلاث، وهي الرهن، والشهادة، والضمان؛ بشرط تعيين الرهن والضامن، وفي تعيين مَن يعدَّلُ الرهنُ على يده وجهان، فإِن قلنا: لا يُشترط، فتراضيا بيد المرتهن أو غيرَه، جاز، وإِن تنازعا سلَّمه القاضي إِلى عدل، وقطع ما بينهما من الخصام، فإِن امتنع البائع من قبض الرهن: فهل يُجبَر عليه، أو يَحْكُم القاضي بإِبطال تخيُّره؟ فيه وجهان.

وإِن امتنع المشتري من الرهن، أو امتنع الكفيل من الضمان، يُخيَّر البائع، فإِن أجاز لزم العقد، ولا خيار للمشتري.

ولا يُشترطُ تعيين الشهود؛ إِذ لا يتعلَّق بهم القصود (١)؛ إِذ الغَرَضُ إِشهاد عدول على البيع، أو الإِقرار به، فإِنْ عيَّنهم ففي التَّعيُّن وجهان، فإِن قلنا: يتعيَّنون، فلم يتحمَّلوا، ثبت الخيار، وإِن قلنا: لا يتعيَّنون، صحَّ البيع اتّفاقًا (٢).

فإِن شرط رهنًا مجهولًا، أو كفيلًا غير معيَّن، بطل الشرط، وفي بطلان البيع قولان.


(١) في "ل": "المقصد".
(٢) في "ل": "بالاتفاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>