للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تعلَّقوا بدار لأهل الذمَّة، أو أهل العهد لا يساكنهم فيها مسلمٌ؛ فإن كانت الدارُ في قبضتنا، وهم ملتزمون لأحكامنا، فحكمُها حكمُ دار الإِسلام، وإن لم يكن كذلك، وكان أهلُها مهادنين لا يمنعون من بيع الطعام، فالظاهر أنَّها كدار الإِسلام.

[٣٥٨٩ - فرع]

إذا تعلَّقوا بدار الإِسلام، ومعهم فضلاتٌ من طعام المغنم، وعلف الدوابِّ، وجب ردُّها على أصحِّ القولين.

وقال أبو محمد: إن كان ممَّا يُقصد مثلُه، وجب ردُّه اتِّفاقًا، وإن لم يحتفل بمثله؛ كَكِسَر الخبز، ونفض السُّفَر (١)، وبقية الأتبان في المخالي، ففيه القولان.

وقال الإِمام؛ إن أخذوا ما يغلب على الظنِّ مع تواصل السير أنَّه يفضل عنهم إذا تعلَّقوا بدار الإِسلام، وجب ردُّ الفاضل عمَّا يغلبُ على الظنِّ أنَّه ينفق في دار الحرب، فإن أخذوا ما لا يبعد إنفاقُه في دار الحرب، فاتَّفق أن فضلت منه فضلةٌ، ففيه أقوال؛ يُفرَّق في الثالث بين ما يُقصدُ مثله، وما لا يقصدُ، فإن أوجبنا الردَّ، فردَّها قبل قَسْم الغنائم، ضُمَّت إليها، وقُسمت معها، وإن ردَّها بعد القسمة؛ فإن أمكن فضُّها على نسبتها، فعلنا ذلك، وإن عسر الفَضُّ؛ لقلَّتها، وكثرة الغزاة، فقد قيل: يُردُّ إلى سهم المصالح، وهذه غفلةٌ؛ (إذ يمكن) (٢) إفرازُ خمُسه، وإنَّما يستقيم هذا في أربعة الأخماس، ثمَّ ينقدح فيها


(١) يعني ما يتساقط منها عند نفضها.
(٢) في "س": "لا يمكن"، والصواب المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>