للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نكول، ثم رغب في اليمين؛ فإِن كان قبل الحكم بنكوله أجبناه، وإِن كان بعد الحكم منعناه إِلا أن يرضى المدَّعي بتحليفه، فلهما ذلك اتِّفاقًا، وقيل: يسقط يمينه بالتصريح بالامتناع، كما يسقط بالحكم بالنكول إِذا سكت.

ولو أعرض الحاكم عنه، وأقبل على المدَّعي ليحلِّفه، كان كالحكم بنكوله، وقيل: لا يمتنع تحليفُه ما لم يعرض اليمين على المدَّعي.

والحاصل: أنَّ يمين المدَّعَى عليه لا يسقط إِلا بإِقراره، أو الحكم بنكوله مع رغبة خصمه في يمين الردِّ.

* * *

١٨٦١ - فصل في نكول المدَّعي

إِذا نكل المدَّعي عن اليمين المردودة كان كحلف المدَّعى عليه في انقضاء الخصام، وإِن سكت، أو قال: سأفكِّر وأراجع الحساب، فله أن يحلف متى أراد، وقيل: إِذا ظهر للحاكم نكولُه لم يمهله، وحكم بانقضاء الخصومة؛ اعتبارًا بجانب المدَّعى عليه، بل أولى؛ لأنَّ المدَّعى عليه قد تَفْجَؤُه الدعوى مع التباس الحال، والمدَّعي لا يُقدِم (١) إِلا عن بصيرة؛ لأنَّه مختار في الدعوى، فيبعد أن يتمكَّن من إِحضار المدَّعى عليه للتحليف متى أراد.

* * *

١٨٦٢ - فصل فيمن أقرَّ بشيء ثمَّ تأوَّل الإقرار

إِذا أقرَّ بهبة وإِقباض، أو رهنٍ وإِقباضٍ، ثم قال: لم أقبضه حقيقةً، بل


(١) في "ل": "يقبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>