للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٥٦٥ - فرع]

إذا عُطِّل فرضُ الكفاية، أثِم بذلك كلُّ من يؤمر به، وإن قام به مَنْ فيه كفايةٌ سقط عن الباقين، وإن قام به جمع أكثرُ من أهل الكفاية، فللجميع مرتبةُ الفرض، وليكن أهل فرض الكفاية على التبادر إليه دون التواكل، فإنَّه يؤدي إلى تعطيله، وإذا عُطِّل فرضُ كفاية، لم يأثم أهلُ الخِطَّة بتعطيله، بل يأثم به مَنْ يلزمه البحثُ عنه، فيأثم مَنْ علمه، ثمَّ أهل المحلَّة بتركهم البحثَ، فإن شاع في أهل البلاد، لزمهم تداركُه، فإن لم يفعلوا أثموا، ثمَّ يجري هذا التدريجُ حتَّى يأثمَ جميعُ من في الخطَّة.

* * *

[٣٥٦٦ - فصل في الجهاد المفروض على الكفاية]

إذا كان الكفرة في ديارهم (١) غيرَ مُتَعلِّقين بطرف من بلاد الإِسلام، وجب على الإِمام أن يغزيَهم في كلِّ عام مرَّة، فيبعث إلى كلِّ صَوْب جندًا تنتشر من مثله النكايةُ في ذلك القطرِ، والإرعابُ.

ويسقط الفرضُ بإيقاع القتال في صَوْب واحد.

وقال الإمامُ: يجب إدامةُ الجهاد على حسب الإمكان، فإن أمكن استئصالُ الكلِّ، وجب، وإن لم يمكن، بدأ بالأهمِّ فالأهمِّ.

والواجبُ في هذا الباب (٢) شيئان:


(١) في "س": "بلادهم".
(٢) في "س": "الشأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>