للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالعلم والجهاد، وما يصلح (١) به المعاش؛ كالحرث، والبيع، والشراء، والنكاح، والأمر بواجبات الشرع، والنهي عن محرَّماته.

ويجب ذلك على الولاة ولو بالقَهْر بالسلاح (٢)، ويجب على الكافَّة الأمرُ به من غير شَهْر سلاح بشرط أن يعرفوا وجوبَ ما يأمرون به، وتحريمَ ما يُنكِرون، ولا يختصُّ ذلك بالمجتهدين.

والولاة يأمرون العلماءَ، والعلماء يقيمون زيغَ الولاة.

وكذلك دفعُ الأذى عن المضطرين، وإغاثة المستغيثين.

وإذا فُرِّقت الزكاة، وخلا بيتُ المال من مال المصالح، وجب على كافَّة المُوسِرين (٣) سترُ العراة، وإطعامُ الجياع بما تندفع به الضرورةُ، وفي تمام الكفاية التي يجب مثلُها في نفقة القريب خلافٌ بين أرباب الأصول، وكذلك احترامُ الموتى بالتجهيز والتكفين، والغَسل والصلاة، والدفن على هيئة الاحترام، وكذلك تحمُّل الشهادات، والانتصاب للولايات، وإعانة القضاة والولاة على العدل والإنصاف، وكذلك الشعائرُ الظاهرة التي يُشعر تركُها بالاستهانة بالدِّين، فمنها ما هو فرضُ كفاية، ومنها ما هو فرضُ عين؛ كإحياء الحرم كلَّ سنة بالحجِّ، ومنها [ما هو] (٤) مختلَفٌ فيه؛ كالأذان، وصلاة الجماعة في غير الجمعة.


(١) في "س": "يحصل".
(٢) ساقطة من "س".
(٣) في "س": "المسلمين".
(٤) زيادة في "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>