للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة الشهادة على مسألة الأب، ورآها أولى بالمنع.

وإِن باع الكافر مسلمًا بثوب، ثمّ وجد بالثوب عيبًا، ففي جواز ردِّه وجهان؛ إِذ الفسوخ لا تلحق بالعقود، ولذلك لا يثبت بها الشفعة، ولا يلحقها الفسخ؛ لأنّها تردّ الأمر إِلى ما كان.

وإِن وُجد العيب بالعبد، فقد قطع بعضهم بجواز الردّ؛ إِذ لا خِيرَةَ للكافر فيه، وخرَّجه أبو محمّد على الوجهين، فإِن منعنا الردَّ ثبت الأرش.

وإِنْ وكَّل مسلمًا في شراء مسلم وقع العقد للوكيل، وإِن توكَّل لمسلم في شراء مسلم صحَّ الشراء إِن أضافه إِلى المسلم وقلنا: يصحّ بصيغة السَّفارة، وإِن أطلق ونوى المسلم، فوجهان أصلُهما تعلّق العهدة بالوكيل.

وإِن اشترى مرتدًّا فوجهان، وإِن اشترى كافرًا، فأسلم في يد البائع ففي انفساخ البيع وجهان؛ فإِن قلنا: لا ينفسخ، ثبت له الخيار، وهل يقبضه بنفسه، أو يقبضه الحاكم عنه، ثم يباع؟ فيه وجهان، فإِن كان المردود عليه كافرًا فلا وجه للانفساخ؛ إِذ ينقلب من كافر إِلى كافر.

وإِن استأجر مسلمًا صحَّ إِن كان على الذمّة، وإِن كان على العين فوجهان، فإِن قلنا بالصحّة ففي إيجاره عليه وجهان.

ويجوز إِعارة المسلم من الكافر وإِيداعه عنده.

وإِن أسلمت أمُّ ولده حِيْل بينهما، وأبعدَ من أجبره على الإِعتاق.

١٣٥٩ - فروع متفرّقة:

إِذا اشترى المسلم عبدًا فوجده كافرًا، تخيَّر إِن اشتراه في بلاد الإِسلام؛

<<  <  ج: ص:  >  >>