للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الإِيداع وجهان مرتَّبان، وأيُّهما أولى بالبطلان؟ فيه مذهبان.

فإِن كان المبيع بيد المشتري، فادعى الإِقباض، وادَّعى البائع الغصب، فإِن سقط الثمن عن ذمَّته، أو كان مؤجَّلًا، لم يُسمع تنازعُهما؛ لوجوب التسليم بكلِّ حال، وإِن كان حالًّا باقيًا فالقولُ قول البائع على الأصحّ.

وإِن ادَّعى البائع الإِعارة أو الإِيداع، فإِن قلنا ببطلان الحبس فلا معنى للنزاع، وإِن قلنا: لا يبطل، ففيه كصورة الرهن وجهان.

وعلى الجملة: حقُّ الحبس ضعيف؛ ولذلك يُجعل إِتلاف المشتري قبضًا، ولا يلزمه دفع القيمة لتحبس على الثمن، وأبعدَ مَن لم يجعله قبضًا، وأوجب دفع القيمة ليحبس على الثمن.

١٥٤٤ - فروع متفرِّقة:

إِذا قال: رهنتك هذا بدَينك. فقال: بل بعتنيه بالدَّين. فالقولُ قول الراهن اتِّفاقًا، ولا نحكم (١) ببيع ولا رهن.

وإِن قال: بعتكه بدينك. فقال: بل رَهَنْتَنيه به. حلف كلٌّ منهما على نفي ما ادُّعيَ عليه، ولا يُحكم ببيع ولا رهن.

[١٥٤٥ - فرع]

إِذا قبض العدل ثمن الرهن بالإِذن، وادَّعى تسليمه إِلى المرتهن، فأنكر، فالقولُ قول المرتهن، وله أن يطالب الراهن بالدين، والعدلَ ببدل الرهن؛ فإِن أخذ البدل لم يرجع به العدل على أحد؛ لأنَّه مظلوم بزعمه،


(١) في "ل": "ولا يحكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>