للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يحنث، ولو لم يكن في البيت غيرُه، فدخل؛ لنقل متاع أو وضعه، أو لقعود، أو رقاد، وقصد ذلك دون الدخول عليه، فوجهان، وإن لم يعلم أنَّه في البيت، فالنصُّ أنَّه لا يحنث، وخرَّجه المعظمُ على القولين.

* * *

٣٨٠٨ - فصل فيمَنْ حلف ليأكلنَّ هذا الرغيفَ غدًا

إذا حلف: ليأكلنَّ هذا الطعامَ غدًا، فتلف من الغد بعد التمكُّن من أكله، حنث على الأصحِّ؛ لأنَّه يُعدُّ مخالفًا لموجب يمينه، بخلاف مَنْ مات في أثناء وقت الصلاة بعد التمكُّن من فعلها، فإنَّه لا يأثمُ على الأصحِّ، وإن تلف قبل الغد، فقولان:

أصحُّهما: أنه لا يحنث.

والثاني: يحنث، وفي وقت حنثه أوجهٌ تظهر فائدتُها في صفة الحانث من اليسار، والإعسار:

أحدُها -وهو المذهب-: يحنثُ في الحال.

والثاني: يحنث إذا مضى من الغد زمانٌ يتَّسع لأكله.

والثالث: لا يحنث حتى تغرب الشمس من الغد، وهو بعيدٌ.

وإن أكله، أو بعضَه قبل الغد، حنث؛ لأنَّه فوَّت البرَّ باختياره، وفي وقت تحنيثه الخلافُ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>