والثالثُ: إن جَهل سقوطَ الحدِّ بالرجوع، عرَّض له، وإلَّا فلا، وإن حضر مجلسَ الحكم، ولم يقرَّ، فهل يُعرِّض له الحاكمُ بالامتناع من الإقرار؛ فيه خلاف، ولعلَّ الأصحَّ الجوازُ.
[٣٤٩٨ - فرع]
قال أبو محمد: مَنْ وجب عليه حدٌّ لله، لم يلزمه الإقرارُ بسببه؛ لقوله عليه السلام:"مَنْ أتى منكم شيئًا من هذه القاذورات، فليستتر بستر الله"(١)، وهذا ظاهرٌ إن أسقطنا الحدَّ بالتوبة، وإن لم نسقطه، ففي وجوب الإقرار احتمالٌ، والظاهر أنَّه لا يجب، ومقتضى طريقة أبي محمد أنَّ التوبةَ تُسقِط الحدَّ في الباطن دون الظاهر؛ إذ لا يُوثق بها في الظاهر، أو لئلَّا يتَّخذها الفسقةُ ذريعةً إلى الإسقاط.
[٣٤٩٩ - فرع]
إذا ثبتت السرقةُ بشاهد ويمين، أو بشاهد وامرأتين، فلا قطعَ اتِّفاقًا، ويجب الغُرْم على الأصحِّ.
* * *
[٣٥٠٠ - فصل في إقرار العبد بالسرقة]
إذا أقرَّ العبدُ بإتلاف مال، أو بجناية لا توجب عقوبةً؛ فإن صدَّقه السيِّدُ،
(١) أخرجه الإِمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٢٥) عن زيد بن أسلم مرسلًا، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٧٦١٥)، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. وانظر: "البدر المنير" لابن الملقن (٨/ ٦١٧).