الرخصُ ثابتة للعاصي في سفره، دون العاصي بسفره، كالآبِق والعاقِّ، ولا خلافَ في تناوله الأطعمة المباحة، وفي أكله الميتةَ، ومسحِه يومًا وليلة، وقضاءِ ما أدَّاه بالتيمُّم وجهان.
ولو عصى بإِقامته، كالعبد يأمره سيِّده بالسفر، فيقيم بغير عُذْر ففي مسحه يومًا وليلة وجهان.
ولو تحرَّك المقيمُ في معصية لو مسح خفَّيه لاستعان على حركته، احتُمل ألَّا يترخَّص.
وإِن عصى ببقيَّة سفره، أو تاب ولم يغيِّر مقصدَه، فالاعتبار بقصده الأوَّل على النصِّ، وخرَّج ابن سُريج قولًا أنَّه يُجعل من حين غيَّرَ قصدَه كالمبتدئ بالسفر، وقطع به بعضُهم في صورة التوبة، ولا خلافَ في اعتبار قصده الطارئ في تبديل الجهة، أو تقصير السفر.
ولا يُشترط كونُ السفر طاعةً، بل يكفي نفيُ المعصية بشرط الغرض الصحيح.
فلا يترخَّص مَنْ يتنقل في البلاد لغير غرض معقول، وكذلك من لا يقصد إِلا رؤيةَ البلاد عند أبي محمَّد، وقد حرَّم الصيدلانيُّ إِتعابَ الأنفس والدوابِّ في سفر لا غرضَ فيه.
[٤٩٦ - فرع]
إِذا بَعُدت إِحدى طريقيه، وقَرُبت الأخرى، فكانت مرحلةً واحدة،