للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ثوب نفيس تنقص قيمته بالقطع، وشرط قطعهما.

وإِن كان النقص ممّا لا يؤثّر ولا يعتبر مثله -كالكرباس الصفيق- فوجهان، وفي القلب شيء من القطع بالفساد إِذا كان التأثير يسيرًا.

وإِن باع جزءًا معيّنًا من خشبةٍ بشرط القطع؛ فإِن كان طولها مقصودًا، وقطْعُها منقصًا، لم يصحَّ، وإِن لم يقصد لطولها، ولم يَظهر نقص قيمتها، ففيها كالكِرْبَاس وجهان.

* * *

[١٣٥٥ - فصل في بيع اللبن في الضرع]

إِذا باع اللبن في الضرع؛ فإن ذكر قدرًا لا يمكن حلبه إِلّا بتزايدٍ ظاهرٍ ينصَبّ إِليه من العروق بطل البيع قولًا واحدًا، وإِن ذكر قدرًا لو ابتدر حلبه لم ينصبَّ إِليه شيء يُبالَى بمثله؛ فإِن لم يُرِه أنموذَجَه فقد قيل بإلحاقه بالغائب، وإِن أراه الأنموذج فوجهان، ووجه الجواز تشبيه المنصبِّ بما يتزايد من القُرط إذا كان يسيرًا.

[١٣٥٦ - فرع]

لو (١) أراه أنموذجًا من المتماثلات، وأسلم إِليه فيما يوافقه في الصفات؛ فإِن لاحظ الأنموذج ولم يضبط وصفه لم يَجُزْ، وإِن اكتفى بمثله في بيع الأعيان، وإِن لحظ الأوصاف على وجه لو عُدِم الأنموذج لاستقلَّ بأوصافه،


(١) في "ل": "إذا أراه".

<<  <  ج: ص:  >  >>