قُرْب، فالظاهر أنَّ الحدثَ كطويل الزمان، وإِن فارق المجلس ففيه نظر؛ لأنَّ مفارقته قد تُغلِّب على الظنِّ الإِضرابَ؛ كطويل الزمان، واعتبره في القديم بالمجلس، فمتى لم يفارقْه فهو متَّصل وإِن طال الزمان، وإِن فارقه فمنفصل وإِن قَصُرَ الزمان.
وإِن فرَّقْنا بين الزيادة والنقصان، كان تفريع النقصان كتفريع القول الأول، وتفريع الزيادة كتفريع القول الثاني.
* * *
٣٨٢ - فصل فيمن قام إِلى الخامسة ناسيًا
إِذا لم يتشهَّد عَقيبَ الرابعة، وقام إِلى الخامسة ناسيًا، ثمّ ذكر وهو قائم أو راكع أو ساجد، فليجلس كما ذكر ويتشهَّد، ويسجد للسهو، ولا تضرُّ كثرةُ الأفعال إِذا كانت من جنس الصلاة.
وإِن قام إِليها بعد ما تشهَّد على قصد التشهُّد الأخير، أو أطلق، ففي إِعادة التشهُّد وجهان؛ القياسُ أن لا إِعادةَ، وظاهر النصِّ أنَّه يعيده؛ إِمَّا ليواليَ بينه وبين السلام، أو لئلَّا يقعَ السلامُ منفردًا غيرَ متَّصل بركن قبلَه ولا بعده، والمعنيان فاسدان؛ لأنَّ نسيانَ الموالاة لا يضرُّ، ولأنَّ التشهُّدَ الذي يأتي به منقطعٌ عن الأركان، وكذلك انفرادُ السلام مفرَّع على النظر إِلى الموالاة، والمعنيان ذكرهما ابن سُريج، وفرَّع عليهما: ما لو نسي الركوع، وهوى للسجود، ثم تذكَّر؛ فإِن علَّلْنا بالوِلاء، انتصب قائمًا، ثمَّ ركع؛ ليواليَ بين الركوع والقيام، وعند الإِمام يقوم لا لأجل الوِلاء، ولكن ليكونَ ركوعُه عن