للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يرفع الحدثَ، وقيل: لا يلزمها إعادةُ الوضوء؛ لعدم اللاحق، وارتفاع المقارن والسابق، ولا يعدُّ هذا من المذهب.

[١٩٣ - فرع]

لو شفيت في أثناء الصلاة، ففي بطلان صلاتها وجهان، وخُرِّجَ [منها] (١) وجهٌ في إِبطال صلاة المتيمِّم برؤية الماء.

* * *

[١٩٤ - فصل في انقطاع دم المستحاضة وعوده]

إذا توضأت في الوقت ثم انقطع دمها، فلتبادر الوضوءَ والصلاة، فإِن لم تفعل فعاد الدمُ بعد زمان يسع الوضوءَ والصلاة، لزمها إعادةُ الوضوء؛ لوجوبه عليها بالانقطاع، وإن عاد قبل اتساع الزمان لذلك، لم يلزمها إعادة الوضوء، وإن صلَّت كما انقطع من غير إِعادةٍ للوضوء، بطلت صلاتُها إن اتَّسع الزمان، وكذلك إن لم يتسع على الأصحِّ.


(١) ما بين معكوفتين سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>