للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثانية: فيه قولان.

والمذهب: منع التوكيل في طلاق امرأة سينكحها.

وأصحُّ الوجهين: بطلان التوكيل في الإِقرار، وبه قَطَعَ المراوزة؛ فإِن قلنا: يصحُّ، فقال: أقِرَّ عنِّي لزيد بعشرة، لم يكن التوكيل إِقرارًا، وإِن عزله امتنع الإِقرار، وإن قلنا: لا يصحُّ، فالأصحُّ أن نفس التوكيل إِقرار، فإن قال: أقِرَّ عنِّي لفلان بشيء، فهو كقوله: له عليَّ شيء.

ولو قال: أقرَّ لزيد، واقتصَرَ، فوجهان، وقطع العراقيُّون بأنَّه ليس بإِقرار؛ إِذ يحتمل: أقِرَّ له بالفضل والإِحسان.

* * *

[١٧٤٩ - فصل فيمن يجوز توكيله وتوكله]

كلُّ مَن ملك مباشرةَ أمرٍ لنفسه، وهو ممَّا يَقبل النيابة، جاز أن يوكِّل فيه، وكلُّ من باشر لنفسه أمرًا يقبل النيابة جاز أن يتوكَّل فيه، وهذا مطَّرد، واستُثني من عكسه مسائل:

فالعبد والسفيه لا يتزوَّجان بغير إِذن السيِّد والوليِّ، ولو توكَلا فيه بغير إِذن جاز على المذهب، ولو توكَّلا في الإِنكاح لم يجز على المذهب؛ إِذ لا يملكانه بالإِذن.

وفي توكيل المرأة في طلاق غيرها وجهان.

والمحجور بالفلس لا يتصرَّف في أمواله، وإِن توكَّل فيما لا عهدة فيه جاز، وكذلك فيما فيه العهدة على المذهب.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>