للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن اشتركا في النقب، فدخل أحدُهما، فله أحوال:

الأولى: أن يخرجَ المتاعَ إلى خارج البيت، فيأخذه صاحبه، فيُقطع المخرِج وحدَه.

الثانية: أن يقرِّبه من النقب، ويضعَه في حدِّ البيت أو الدار، فيأخذه الخارج، فيُقطع الخارج وحده.

الثالثة: أن يضعَه في وسط النقب، فيأخذه الخارجُ، فطريقان:

إحداهما: القطعُ بأنَّه لا يُقطع واحد منهما.

والثانية: قولان، أحدُهما: يقطعان، والثاني: لا يقطعان.

* * *

[٣٤٧١ - فصل في بيان حقيقة السرقة]

مَنْ دخل الحرزَ، فأخرج منه المالَ، أو رماه إلى خارج الحِرْز، أو لم يدخل، وألقى مِحْجنًا، فتعلَّق به ثوبٌ أو غيره، فأخرجه، وجب قطعُه، وإن رماه إلى خارج، فأخذه مالكه أو أجنبيٌّ، لم يسقط القطعُ، وأبعد من أسقطه، فعلى هذا إذا أخذه صاحبُه ومُعِينُه بإذنه، فالوجه: سقوطُ القطع عن الداخل، وفيه احتمال.

ولو أرسل مِحْجنًا، فتعلَّق به منديلٌ، فأخرج منه ما لو فصل لبلغ نصابًا، لم يقطع حتَّى يُفصل جميعُ المنديل، ولو فتح أسفل كُنْدُوج (١)، فاندفع ممَّا


(١) الكندوج -بالفتح-: شبه المخزن، وفي "المصباح المنير": وضمت الكاف؛ لأنه قياس الأبنية العربية، وهي الخزانة الصغيرة، معرب كَنْدو. انظر: "تاج العروس" =

<<  <  ج: ص:  >  >>