للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٣ - أذان الصبح قبل الفجر]

وإِذا تقدم الأذان على الوقت، فلا يصحُّ إلا في الصبح؛ فإِنه يؤذَّن لها بعد نصف الليل على وجه، وبعد خروج وقت اختيار العشاء على آخر، وفي جميع الليل على ثالث لا يعتدُّ به، وفي السحر قريبًا من الفجر على رابع؛ إذ كان يؤذَّن لها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشتاء لسُبُع يبقى من الليل، وفي الصيف لنصف سبع (١)، وقدَّره الإِمامُ بما يتأهب الناسُ فيه للصلاة أولَ الوقت.

وينبغي أن يكونَ للمسجد مؤذنان، يؤذن أحدُهما قبل الفجر والآخرُ بعده، فإِن لم يكن إِلا واحد أذَّن مرَّة قبل الفجر، وأُخرى بعده، وعلى أيتهما اقتصر جاز، والاقتصارُ على ما بعد الفجر أولى، ولا تجزئ الإِقامةُ إِلا بعد الفجر.

* * *

[٢٤٤ - فصل في الاجتهاد في الأوقات]

ويجتهد في الأوقات مَنْ لا يقدرُ على اليقين، وكذلك القادرُ على قول الجمهور، قال أبو محمد: فإِن أصاب الوقتَ أو ما بعده أجزأه، وفيما قبله قولان؛ كما في صوم رمضان.


(١) الحديث مرويٌّ عن سعد القرظ، أخرجه البيهقي في "المعرفة"، كما في "التلخيص الحبير" (١/ ١٧٩)، ونقل عن النوويِّ قولَه: هذا الحديثُ مع ضعف إسناده محرَّف، والمنقولُ مع ضعفه مخالفٌ لما استدلَّ به، والله أعلم.
وفي "البدر المنير" لابن الملقن (٣/ ٢٠٣): قال ابن الصلاح: هذا الحديث غريب وضعيف، غير معروف عند أهل الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>