إحداهنَّ: القطع بما نُقل عن الشافعيِّ؛ تحسينًا للظنِّ بذي اليد.
والثانية: فيه قولان.
والثالثة، وهي القياس: أنَّ القول قول المالك، والمنقول عن الشافعيِّ غلط من الناقل، فعلى هذا يثبت للمالك أجرة المنافع.
وإن تنازعا بعد التلف وجبت القيمة؛ لاتِّفاقهما على وجوبها، ولا يضرُّ الاختلاف في سببها، بخلاف الاختلاف في سبب الدين، والفرقُ بينهما اتِّحادُ متعلَّق الضمان.
[١٩٠٢ - فرع]
إِذا تلفت العين بعد مضيِّ مدَّة، فالمالكُ مدَّعٍ للقيمة والأجرة، والقابض معترف بالقيمة دون الأجرة، ففي ثبوت الأجرة الطرق الثلاثة، وأمَّا القيمة؛ فإِن ألحقنا العارية بضمان الغصب وجبت القيمة؛ لاتِّفاقهما على وجوبها، وإن ضمَّنَّا العارية بقيمة يوم التلف، فإِن كانت القيمةُ يوم التلف أكثر وجبت، ولا أثر للتنازع، وإِن كانت أقل فلا نقل في هذه الصورة، وينبغي أن يُخرَّج على الطرق الثلاثة، والقياس: أنَّ القول قول المالك.
* * *
١٩٠٣ - فصل فيمن تعدَّى في أمانة ثمَّ ترك التعدِّي
إِذا تعدَّى المودعَ باستعمال الوديعة ضمِن، ولا يبرأ بترك الاستعمال، فإِن أبرأه المالك، أو جدَّد إِيداعه مع بقاء يده، فوجهان.
وإن فسق الوصيُّ فالظاهر انعزاله عن التصرُّف للطفل، وإن فسق