للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقدرته على إِنشاء الاختيار، بخلاف معرفة قدر المقَرِّ به فإِنه قد يجهله.

* * *

١٨١٥ - فصل فيما يُقبل في تفسير الشيء

إِذا قال: له عليَّ شيء، قُبل في تفسيره أقلّ ما يُتمَوَّل.

وإِن فسَّره بسمسمة أو حبّةِ حنطة قُبل على النصِّ؛ لأنَّها شيء يحرم أخذه، ويجب ردّه، وأبعدَ مَن قال: لا يُقبل، وإِن ادَّعى بها لم تُسمع عند القاضي، وقطع الإِمام بالسماع؛ إِذ لا يمتنع طلب ما يَحْرُمُ أخذه، ويجب رده.

وإِن فسَّر بتمرة أو زبيبة؛ فإِن كان في موضعٍ يعزَّان فيه قُبل، وإِن لم يَعِزَّا، كالتمرة بالبصرة، فإِن لم يُقبل التفسير بالسمسمة ففي التمرة والزبيبة تردد، وقطع الإِمام بالقبول.

وإِن فسَّر بما لا يُتموَّل جنسُه؛ فإِن لم يتعلَّق به اختصاص -كالخنزير والخمرة غيرِ المحترمة- لم يُقبل؛ لأنَّ قوله: عليَّ، التزامٌ، ولا حقَّ في الخنزير والخمرة المُراقة لأحد، وإِن تعلَّق به الاختصاص؛ كخمر الخلّ، وكلب الصيد، والجلد القابل للدبغ، قُبل على أقيس الوجهين.

والأظهر أنَّ الكلب القابل للتعليم كالجِلد القابل للدباغ، ويجوز أن يفارقه بأنَّه لا يصير إِلى الماليَّة، بخلاف الجلد.

وفي التفسير بالخمرة المحترمة شيءٌ من جهة أنَّ مَن أظهر الخمر، وزعم أنَّها خمر خل، فقد ذهب طوائف إِلى أنَّها تُراق، ولا يُقبل قوله، وإِنَّما لا يتعرَّض باتِّفاق المحقّقين لِمَا لا يظهر، ولو اطَّلعنا عليها مع مخَائلَ شاهدةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>