٣٩٦٤ - يُشترط في الشاهد حفظُ المروءة، والبراءةُ من التهمة، وألَّا يأتيَ بكبيرة، ولا يصرَّ على صغيرة.
وذو المروءة: مَنْ يصون نفسَه عن الأدناس، فلا يشينها عند الناس، وقيل: الذي يسيرُ بسيرة أشكاله من أهل عصره في زمانه [ومكانه](١)، وقيل: الذي يتحفَّظ من فعل ما يُسخر به لأجله، فإذا تطيلس العامِّيُّ، ولبس الفقيهُ زِيَّ الشُّطَّار؛ فإن كان ببلد يُستنكر له ذلك، رُدَّت شهادته، وإن كان ببلد يعتادون ذلك، لم تُردَّ، ولا إثمَ في مخالفة المروءة، ويُضبط ذلك بكلِّ انحلال عن عصام المروءة مشعرٍ بالخروج عن التماسك، وترك المبالاة، فلو تبذَّل بعضُ الأماثل بنقل الماء والطعام إلى منزله؛ فإن كان لخسَّة وشُحٍّ، رُدَّت شهادتُه، وإن كان كسرًا للنفس، واقتداءً بالسلف، لم تُردَّ.
وقال الأئمَّة: مَن اشتغل بمباح عن مهامِّه حتَّى يُعدُّ معطِّلًا لما يهمُّه، مشتغلًا بما لا يعنيه، رُدَّت شهادته، وفي أصحاب الحرف الدنيئة؛ كالدبَّاغ والكنَّاس والمدلِّك، والحجَّام وجهان، طردهما بعضُهم في الحائك، وقال القفَّال: الحائكُ كالخياط، وهذا لا يصحُّ؛ فإنَّ تعاطيَ الحرف التي يزري