العشْرين، ويبتدئ حولَ الثمانين من آخر حول العشرين.
* * *
٧٩٧ - فصل في الزيادات المتَّصلة والمنفصلة
إِذا زادت القيمةُ بسبب زيادة متَّصلة، اعتُبر ذلك اتّفاقًا، ولو اشترى جارية بألف، فولدت في آخر الحول ولدًا يساوي مئتين، فقد قال ابن سُريج: إِن لم تنقص بالطَّلْق، زكَّى الألفَ دون المئتين؛ لأنَّ الولدَ مستفاد بغير التجارة، وإِن نقصت بذلك مئة أو مئتين، لزمه تزكيةُ الألف؛ جبرًا للنقص بالولد، وفي هذا إِشكال، وسنذكر ما يخالفه، ويقضي عليه في إطْلاع نخيل التجارة، وتزكية المعادن، ومقتضى ما ذكره ألَّا يلزمه تزكيةُ الولد فيما يُستقبل من السنين.
* * *
٧٩٨ - فصل [في بيع العَرْض بعد وجوب الزكاة
وفي ذلك طرق:
أحدُهما: أنَّه كبيع السائمة.
والثانية: أنَّه كالسائمة إِن أوجبنا الزكاةَ من العرض، وإِن أوجبناها من القيمة، فهو كبيع خَمس من الإِبل بعد وجوب الشاة.
والثالثة: تجويزُ البيع، وبه قطع الإِمام، وقال: لا يتَّجه الخلافُ إِلا إِذا وهب العَرْض؛ لما فيه من إِبطال الماليَّة، ولا فرقَ بين أن يقصدَ بالبيع القُنْية