الطريقة الثانية: لا يتمُّ التحالف إِلّا بالنفي والإِثبات، ويُشترط تقديم حلفهما على النفي، فإِذا حلفا عليه حلف الأول على الإِثبات، ثم الثاني كذلك، فإِن نكل الثاني عن الإِثبات، وحلف عليه الأوّل، حُكم له، وإِن حلف الأوّل على النفي، ونكل الثاني عنه، حلف الأوّل على الإِثبات، وحُكم له، وإاِن نكل الأوّل عن النفي، حلف الثاني يمينًا جامعة للنفي والإِثبات.
[١٣٢٥ - فرع]
لو نكلا عن التحالف فلا فسخ ولا انفساخ، ويُحتمل أن يلحق التناكل بالتحالف، فينفسخ العقد أو يُفسخ.
* * *
[١٣٢٦ - فصل في الفسخ بالتحالف]
إِذا تحالفا لم ينفسخ العقد، والزوائد الحاصلة قبل ذلك للمشتري، وتصرُّفاته نافذةٌ، وأبعدَ من قضى بانفساخ العقد من أصله وأبطل التصرُّف، ويلزمُه انقلابُ الزوائد إلى البائع، وعلى المذهب: إذا تحالفا قيل لهما: إِن توافقتما، وإِلّا فسخنا العقد؛ فإِن رغب أحدهما في الأخذ بما قال الآخر، وإِلّا فسخ العقد، وهل يفسخه الحاكم أو العاقدان؟ فيه وجهان.
وقطعوا بأنّ البائع يفسخ في صورة الفَلَس، وقال بعضهم: الحاكم يفسخ بالغيبة وجهًا واحدًا، والمرأة تفسخ بالعسرة، وخرَّج الإِمام الصورتين على الوجهين في التحالف؛ إِذ لافرق.