اللعان: أن يقول الزوج أربعَ مراتٍ: أشهدُ بالله إنِّي لَمِنَ الصادقين فيما رميتُها به من الزِّنى، وهذا الولدُ ولدُ زنا، وما هو منِّي، ويقول في الخامسة: لعنةُ الله عليَّ إن كنتُ من الكاذبين، وتقابلُه المرأة، فتشهدُ أربع شهادات بالله إنَّه لَمِنَ الكاذبين فيما رماني به، وتقول في الخامسة: على غضبُ الله إن كان من الصادقين فيما رماني به.
فإنْ أبدل لفظ الشهادة بالحَلِفِ، أو القسم، أو تركِ الصِّلات، فقال: بالله إنِّي لمن الصادقين، أو أبدل الغضبَ باللعنة، أو اللعنةَ بالغضب، أو قدَّمهما على سائر الكلام، لم يجز، وفيه وجهٌ بعيدٌ.
ولا يقومُ معظَمُ الكلام مقام الجميع اتِّفاقًا.
وممَّا يؤكَّد به اللعان: ما روي أنَّه عليه السلام لاعَنَ بين العجلانيِّ وامرأتِهِ على المنبر (١)، فقيل: كان رسول الله على المنبر والعجلانيُّ عند
(١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٧٧)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٩٨)، عن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنه-، وفي إسناده الواقدي، وهو متروك، وأخرجه البيهقي قبله من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب أو غيره: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- ... ، وقال: وهذا منقطع.