للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابعة زكاةُ المئة لأربع سنين، ويُحطُّ ما مضى.

* * *

[٨٠٨ - فصل في زكاة الغنائم قبل القسمة]

إِذا حاز الجيشُ الغنيمةَ، فهل مَلَكَها أو ملك أن يُمَلِّكَها؟ فيه وجهان؛ فإِن ملَّكناه، ففي الزكاة ثلاثةُ أوجه:

أحدها: الوجوب.

والثاني وهو المذهب: السقوط؛ لضعف الملك، وسقوطه بالإعراض.

والثالث: إِن أمكن أن يختصَّ الأموالَ الزكوية بالخمس بالقسمة، فلا زكاةَ؛ لضعف الملك، وجوازُ هذا التقدير؛ إِذ يجوز للإِمام إِيقاعُ قسمة التعديل على الأجناس باعتبار القيمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>