وإِن كان بمحلِّه قطعةُ سحاب، وأمكن ظهوره وخفاؤه، ولم يُتحَدَّث برؤيته، فليس بيوم شكٍّ، خلافًا لأبي محمَّد، وقال الإِمام: إِن كان ببلد يطلب به الهلال فلا شكَّ، وإِن كان في سفر ولا يبعدُ أن يراه أهلُ القرى، ففيه احتمال.
* * *
٨٧٣ - فصل في جَزْم النيَّة وترديدها
إِذا نوى ليلة الثلاثين من رمضان أن يصومَ الغدَ إِن كان من رمضان، وإِن لم يكن، عَيَّد، فوافق رمضانَ، صح صومُه عن رمضان.
ولو نوى ليلةَ الثلاثين من شعبان أن يصومَ الغدَ إِن كان من رمضان، فوافق رمضان، لم يصحَّ صومُه، وإِن تُصُوِّر أن يجزم النيَّة، فوجهان، وإِن اعتمد على علامة مغلَّبة على الظنِّ؛ كقول صبيةٍ ذوي رشد، أو عدل واحد، فوجهان، والنصَّ أنَّه لا يصحُّ إِلَّا أن يجزمَ النيَّة، فيجزئه عند أبي محمَّد، وخرَّجه الإِمامُ على الوجهين.
وإِن قال: أصومُ غدًا عن رمضان أو تطوُّع، فسدت نيَّته.
وإِن قال: أصوم غدًا إِن كان من رمضان، وإِن لم يكن، فتطوُّع، صحَّ صومُه إِن وافق شعبان.
* * *
٨٧٤ - فصل في إِفساد الصوم بالجماع
كلُّ جماع موجِبٍ للغسل فهو مفسدٌ لصوم العامد دون الناسي، وأبعد