للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلا أن يَظهر رضا المالك بذلك، والإعارة: إباحة للمنافع، فليس للمستعير أن يؤاجر، وكذلك لا يعير على الأصحِّ.

* * *

١٨٩٥ - فصل في كيفية ضمان العارِيَّة وحكم ولدها

المغصوب مضمون بأقصى قيمته من حين الغصب إِلى الإِتلاف، وهل يُضمن المستعار والمقبوض للسوم كذلك؟ فيه قولان؛ فإِن قلنا: لا يُضمنان ضمانَ الغصب، فالاعتبار بقيمته يوم القبض أو يوم التلف؟ فيه وجهان، أصحهما: أن الاعتبار في العارية بيوم التلف، وفي السوم بيوم القبض.

ولو ولدت العارية عند المستعير؛ فإِن اعتبرنا ضمان الغصب ضُمن الولد، وإن لم نعتبره فالولد كثوبٍ تلقيه الرِّيح إِلى دار إِنسان؛ إِن تلف قبل التمكُّن من ردِّه لم يضمنه، وإِن تلف بعد التمكُّن وبعد الطلب ضمن، وإِن تمكَّن من الردِّ ولا طلبَ فوجهان.

[١٨٩٦ - فرع]

إِذا ظهر استحقاق العارية، فضمَّن المستحِقُّ المستعيرَ، لم يرجع بقيمة العين على المعير، ويرجع بأجرة ما لم يستوفه من المنافع، وفيما استوفاه وجهان.

[١٨٩٧ - فرع]

إِذا أودع ثوبًا، وقال: إِن شئت فالبَسْه، فلا يضمنه حتَّى يلبَسه، فيضمنه ضمان العارية، وقال في "التقريب": لا يبعد أن يضمنه قبل اللبس، كما

<<  <  ج: ص:  >  >>