قال الشافعي: إذا افتضَّ البكرَ مكرهةً وَجَبَ مهرُ المِثْلِ وأرشُ البكارة، واسْتَشْكَلَه القاضي لِمَا فيه من تضعيفِ الغرامة.
وقال أبو محمدٍ: المنقولُ عن الشافعيِّ إيجابُ المهرِ والأرشِ من غيرِ تقديرِ مهرِ بكرٍ؛ إذ لا فرقَ بين إيجابِ مهرِ البكر وبين إيجابِ مهرِ ثيِّبٍ مع أرشِ البكارة، فلا يُجمع بينهما إن اختلف مهرُ البكر والثيِّب، وإن لم يختلف كان كجنايةٍ لا تورثُ شيئًا، ففي الحكومة وجهان.
* * *
[٣٢٦٩ - فصل في بيان الحكومات]
الحكوم: ما يجبُ في كلِّ جرحٍ غير مقدَّرِ الأرشِ، ويجب أن تَنْقُصَ عن دية العضوِ المجنيِّ عليه، فتنقصُ حكومةُ الأصبع عن ديتها، وحكومةُ الأصابع عن دياتها، وكذلك الأناملُ وسائرُ الأعضاء، وتحطُّ حكومةُ العين القائمة عن ديتها، وحكومةُ العضو الأشلِّ عن ديته، وحكومةُ الكفِّ عن دية الأصابع، وكذا عن دية أصبعٍ على أظهر الوجهين، ولا يَبْعدُ أن تزيد حكومةُ اليد الشلَّاء على دية أصبعٍ.
وتجبُ الحكومةُ في إزالة الشعور مع إفساد منابتها، وفي الأعيُنِ القائمة والأعضاء الشُّلِّ، وفي إزالة الجَمالِ وتغييرِ الألوان.