يجوز أن يشرط في القرض الرهن والضمان، وإِن شرط ما ينفع المقرض فسد القرض إِن كان ربويًّا، وإِن كان غيرَ رِبويّ فوجهان، فإِذا شَرَط ردَّ الصحاح عن المُكسَّر، أو شرط السفاتج، وهي: ردُّ المال ببلدة أخرى، فسد القرض.
وإِن قال: أقرضتك على أن أقرضك شيئًا آخر، أو: على أن أرجع بالمكسَّر عن الصحاح، فإِن وعد بذلك صحَّ القرض ولم يجب الوفاء، وكذلك إِن شرطه على الأصحّ، وكذلك لو وهب على أن يهب شيئًا آخر، بخلاف ما لو باع على أن يهب؛ لأنَّ الشرط يُقابَل بجزء مجهول من العِوض، فلا فرق في المعاوضات بين أن يكون الشرط له أو عليه، وإن شرط الأجل، فإِن لم يكن للمقرض غرض صحَّ القرض، وإن كان له غرض بأن كان في وقت نهب، والمقترض مليء وفيٌّ، فوجهان.
* * *
١٣٧٦ - فصل في طلب البدل في غير محلّ القرض
إِذا طلب البدل في غير محلّ الإِقراض، فإِن كان ممّا لا عُسر في نقله، ولا تختلف قيمته باختلاف البقاع -كالنقدين- فالمذهب أنّ له ذلك، وإِن كان ممّا يعسر نقله، وتختلف قيمته، فليس له طلبه، وله طلب قيمته باعتبار بلد الإِقراض.
ولو غصب مثليًّا، فهل يطالب به في غير محلّ الغصب والضمان؟ فيه