التوافق، وأبعدَ مَن قال: تُباع إِذا امتنعوا من المهاياة وأصرُّوا على الطلب، ولم يذكر أحد من الأصحاب الإِجبار على الإِيجار؛ إِذ لا توقيف في أجَل الإِجارة، ولا يجوز التحكُّم به.
* * *
[١٦٦٧ - فصل في قسمة الجدار والأساس]
إِذا اتَّفق الشريكان على قسمة الجدار في كلِّ العرْض ونصفِ الطول، أو بالعكس، جاز.
وإِن طلب أحدهما القسمة في كلِّ الطول ونصفِ العرض، فلا إِجبار على الأصحِّ؛ لأن القرعة قد تخرج على النصف الذي يلي الجار، فلا ينتفع به، أو لأنَّ حقيقة الإِفراز لا تُمْكن فيه؛ إِذ لا يُتصوَّر وضع الجذوع عليه إِلا معتمِدةً على حصَّة الجار، وفي هذا نظر؛ لاتِّفاقهم على جواز ذلك تراضيًا، وأبعدَ مَن أجبر على القسمة وقال: يتعيَّن لكل واحد النصف الذي يليه بغير قرعة.
وإن طلب أحدهما القسمة في كلِّ العرض ونصف الطول، ففي الإِجبار وجهان مأخذُهما المعنيان؛ إِن نظرنا إِلى خروج القرعة على خلاف الغرض وقع الإِجبار، وإِلا فلا.
ولو انهدم الجدار، وظهر الأساس أُجبر على القسمة في كلِّ العرض ونصف الطول؛ لانتفاءِ المعنيين، وفي عكسه وجهان مأخذُهما المعنيان.