للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولنا: الخُفّ بدل.

* * *

١٧٩ - فصل في نزع الخُفّين

إذا مسح خُفَّيه ثم نزعهما، لزمه غسلُ رجليه، وفي استئناف الوضوء قولان بناهما بعضهم على الموالاة، وبناهما المحقِّقون على أنَّ المسح هل يرفع الحدث؟ وفيه قولان، فإن قلنا: يرفعه، فقد عاد الحدث إلى الرِّجلين، وعَوْدُه لا يتبعَّض، فيلزمه الاستئناف.

[١٨٠ - فرع]

إذا أخرج رجلَه إلى الساق فهو نازِع، وإن بقي منها شيءٌ في قدم الخُفِّ فردَّها، فله المسح، وإن أدخل رجلَه لم يجز المسحُ ما لم يستقر في قدم الخُفِّ.

[١٨١ - فرع]

إذا لبس الأقطعُ فَرْدَ خُفٍّ، جاز المسحُ عليه إن لم يبقَ من محل الفرض شيءٌ، وإن بقي من محل الفرض شيءٌ، لم يجز المسحُ ما لم يستره بساتر، فيمسح عليه وعلى الخُفِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>