من توكَّل باقتراض أو ابتياع؛ فإِن صرَّح بإِضافة العقد إِلى الموكِّل، فلا يُطالَب بالعِوض، كما لا يُطالب بالمهر إِذا توكَّل في قَبول النكاح، وإن لم يصرِّح بذلك، وعَلِمه المُقرِضُ أو البائع، طُولب بالثمن على المذهب، وفي عِوض القرض وجهان؛ فإِن قلنا: لا يُطالب، فلا يضمن إِذا تلف المَرضُ في يده، وإن قلنا: يُطالب، فله الرجوعُ على الموكِّل، والإِمامُ كالوكيل فيما يقترضه للمساكين بإِذنهم، وإن اقترض بغير إِذنهم لحاجتهم؛ فإِن كانوا أطفالًا لا وليَّ لهم، وقع القرضُ لهم، وإن كانوا أهلَ رشد، وقع القرضُ عن الإِمام؛ فإِن دفعه إِليهم، فقد تصدَّق بطائفة من ماله، وقيل: تقع عن الفقراء، فيطالَب به من تسلَّمه منهم من الإِمام، وفي مطالبة الإِمام الوجهان.
[٧٢٠ - فرع]
إِذا اقترض للفقراء بسؤالهم، فحُكْمه حكمُ الوكيل، وإِن سأله المُلَّاك أن يدفعَ إِلى المساكين شيئًا على جهة القرض، وقصدوا استيفاءَه من الزكاة عند حلولها، فلا مطالبةَ على الإِمام، وإِن سألوه جميعًا، فعلى أيِّهما يُحمل؟ فيه وجهان.
[٧٢١ - فرع]
إِذا حلَّت الزكاةُ قضي منها قرضُ الفقراء إِلا أن يخرجوا عن استحقاقها، فلو حلَّت صدقةُ زيد والفقيرُ أهلٌ لها، فارتدَّ أو استغنى، فحلَّت صدقةُ عمرو قضي دينُه من صدقة زيد دون عمرو إِذا انحصر المستحقُّون ومنعنا النقل.