الدخول، وقبل التوفية، فهل يلزمُه نصفُ أجرة المثل، أو نصفُ مهر المثل؟ فيه قولان.
فإن طلبت توفيةَ الجميع، وبذلت له شطر الأجرة، لم يلزمه ذلك.
وإن أمكن التشطُّرُ؛ لشموله السورة، كسورة الرحمن، أو كانت الخياطةُ وصلًا يمكن تشطيرُه، أو انتفعت بردِّ الآبق إلى نصف الطريق بأن تسلِّمه إلى وكيلها، احتُمل أن يقال بالتشطير هاهنا؛ لإمكانه، ويُحمل قول الأصحاب على الغالب في تعذُّر التشطير.
[٢٤٤٠ - فرع]
إذا طلَّق قبل التوفية، وبعد الوطء؛ فإن أمن الفتنة إذا علَّمها من وراء حجابٍ لزمه ذلك، وإن لم يُمْكِنْ إلا بالتعرُّض للفتنة، فقد تعذَّر التسليم، وكذلك إن رأينا التشطُّر قبل الدخول.
ومتى تعذَّر التعليمُ، فأقامت غيرها مقامها، أجر (١) على الأصحِّ.
* * *
(١) كذا في "ظ"، ولعل الأنسب بالسياق: "أجزأ"، أو: "جاز"، وقوله: "أجر على الأصح" يقابله في "نهاية المطلب" (١٣/ ٢٧): فهذا يتصل بما قدمناه من أن ما به استيفاء المنفعة هل يبدل؟ ". وانظر ما تقدم قريبًا في "فرع لا يجوز إبدال المستوفى منه ... " (الفرع رقم: ٢٤٣٥).