للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب الرضاع

٣٠٢٠ - قال -صلى الله عليه وسلم-: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" (١)، والأمرُ كما قال من غير استثناءٍ، فالرضاعُ سببٌ للحرمة المؤبَّدة والمَحْرميَّة، دون الإرث والولاية.

والأمَّهات ثلاثةٌ:

أمُّ الولادة: ولها النسب والحرمةُ والمَحْرَميةُ.

وأم الرضاع: ولها الحرمةُ والمَحْرَميةُ.

وأزواج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ولهنَّ الحرمةُ المؤبَّدة لا غير.

ويتعلَّق الرضاعُ بالرضيع، والمرضعة، وصاحب اللبن، وهو الذي درَّ اللبنُ بسبب الولد اللاحِقِ به، وتتعلَّق حرمةُ الرضاع من جانب الرضيع بأولاده وأحفاده نسبًا ورضاعًا، دون أصوله وأطرافه، وتتعلَّق من جانب المرضعة وصاحب اللبن بأطرافهما وأصولهما وفروعهما، فيحرم على الرضيع كلُّ مَن يَحْرُمُ عليهما بالنسب أو الرضاع، إلّا أولاد أخويهما وأخواتهما،


(١) أخرجه البخاري (٢٦٤٥) و (٢٦٤٦) في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، ومسلم (١٤٤٤) في الرضاع: باب يحرم من الرضاعة من يحرم من الولادة، و (١٤٤٧) باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>